الخميس، 30 أكتوبر 2014

مُوجز المقال فيما قيل في التَّوسعة يوم عاشوراء على العيال



مُوجز المقال فيما قيل في التَّوسعة يوم عاشوراء على العيال 
بقلم: عبد الله الحسيني


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فبين يديك مُوجز ما قيل حديثيًّا وفقهيًّا بشأن التَّوسعة على العيال يوم عاشوراء، والله الموفق والمستعان.
رُوي حديث التَّوسعة على العيال يوم عاشوراء بنحو هذا اللَّفظ: (مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ)، مرفوعًا: من حديث أبي هريرة (1)، وجابر بن عبد الله (2)، وعبد الله بن مسعود (3)، وأبي سعيد الخدري (4)، وعبد الله بن عمر (5)، رضي الله عنهم، وموقوفًا: على عمر بن الخطاب (6) رضي الله عنه، وبلاغًا: من قول التَّابعي إبراهيم بن محمد بن المنتشر (7) رحمه الله تعالى.
وقد اختلف المحدِّثون في هذه الرِّوايات على قولين:
الأول: تضعيفها، وأنَّها ليست بشيءٍ، باعتبار أن طرقها يُوهن بعضها بعضًا، قال بذلك أئمَّة هذا الشَّأن وحذَّاقه، حيث ذكر يحيى بن يحيى اللَّيثي أنه كان بالمدينة أيام مالك وبمصر أيام الليث وابن القاسم وابن وهب فما سمع له ذكرًا ولا اعتناء به عند أحدهم (8)، وضعَّفه كذلك أحمد بن حنبل (9)، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم (10)، وأبو زرعة الرازي (11)، والعقيلي (12)، وابن عدي (13)، والدارقطني (14)، وابن القيسراني (15)، وابن الجوزي (16)، وعمر الموصلي (17)، وابن تيمية (18)، وابن عبد الهادي (19)، والذهبي (20)، وابن القيم (21)، وابن رجب الحنبلي (22)، والمجد الفيروزآبادي (23)، ومحمد الحوت (24)، ومن المعاصرين: محمد بن إبراهيم آل الشيخ (25)، والمعلّمي (26)، ومحمد الزمزمي الغماري (27)، وعبد الله الغماري (28)، وعبد العزيز الغماري (29)، وابن باز (30)، والألباني (31)، وبكر أبو زيد (32)، وأبو إسحاق الحويني (33).
وبناء على ذلك أدرجوا التَّوسعة يوم عاشوراء ضمن البدع المذمومة المنهي عنها، فانظر مثلًا: ابن وضاح (34)، وابن تيمية (35)، والشاطبي (36)، والقاسمي (37)، وعلي محفوظ (38)،  ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ (39)، وابن باز (40)، والألباني (41).
قال ابن تيمية (42): (أما سائر الأمور: مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة، إما حبوب وإما غير حبوب، أو في تجديد لباس، أو توسيع نفقة، أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم، أو فعل عبادة مختصة، كصلاة مختصة به، أو قصد الذبح، أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب، أو  الاكتحال، أو الاختضاب، أو الاغتسال، أو التصافح، أو التزاور، أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك، فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، لا مالك، ولا الثوري، ولا الليث بن سعد، ولا أبو حنيفة، ولا الأوزاعي، ولا الشافعي، ولا أحمد بن حنبل، ولا إسحاق بن راهويه، ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين، وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك، ويروون في ذلك أحاديث وآثارًا، ويقولون: إن بعض ذلك صحيح، فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور، وقد قال حرب الكرماني في مسائله: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: (من وسع على أهله يوم عاشوراء): فلم يره شيئًا، وأعلى ما عندهم أثر يُروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، قال سفيان بن عيينة: جربناه منذ ستين عامًا، فوجدناه صحيحًا، وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة، ولم يذكر ممن سمع هذا، ولا عمن بلغه، فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليًّا وأصحابه، ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب، مقابلة الفاسد بالفاسد، والبدعة بالبدعة، وأما قول ابن عيينة، فإنه لا حجة فيه، فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء، وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار، ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه) .
الثاني : تحسين بعض طرقها، أو تقويتها بمجموعها، قال بذلك بعض أهل العلم مثل: البيهقي (43)، وابن القطان (44)، وأبو الفضل ابن ناصر السلامي (45)، والمنذري (46)، والزين العراقي (47)، وابن حجر العسقلاني (48)، والسيوطي (49)، واللكنوي (50)، وغيرهم، ومن المعاصرين: أحمد الغماري (51)، وعبد الله الغماري (52)، وعبيد الله المباركفوري (53).
وبناء على ذلك استحب التَّوسعة يوم عاشوراء بعض الفقهاء المتأخرين من المذاهب الأربعة (54)، فانظر مثلًا: ابن عابدين (55)، والحطاب الرعيني (56)، وزكريا الأنصاري (57)، والشمس ابن مفلح (58)، وغيرهم.
قال ابن الحاج المالكي (59): (الموسم الثالث من المواسم الشرعية: وهو يوم عاشوراء، فالتَّوسعة فيه على الأهل، والأقارب، واليتامى، والمساكين، وزيادة النفقة، والصدقة، مندوب إليها، بحيث لا يجهل ذلك، لكن بشرط وهو ما تقدم ذكره من عدم التكلف، ومن أنه لا يصير ذلك سنة يستن بها لا بد من فعلها، فإن وصل إلى هذا الحد، فيكره أن يفعله، سيما إذا كان هذا الفاعل له من أهل العلم، وممن يقتدى به، لأن تبيين السنن وإشاعتها وشهرتها أفضل من النفقة في ذلك اليوم، ولم يكن لمن مضى فيه طعام معلوم لا بد من فعله، وقد كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يتركون النفقة فيه قصدًا، لينبهوا على أن النفقة فيه ليست بواجبة، وأما ما يفعلونه اليوم من أن عاشوراء يختص بذبح الدجاج وغيرها، ومن لم يفعل ذلك عندهم فكأنه ما قام بحق ذلك اليوم، وكذلك طبخهم فيه الحبوب، وغير ذلك، فلم يكن السلف - رضوان الله عليهم - يتعرضون في هذه المواسم، ولا يعرفون تعظيمها إلا بكثرة العبادة، والصدقة، والخير، واغتنام فضيلتها، لا بالمأكول، بل كانوا يبادرون إلى زيادة الصدقة، وفعل المعروف).
وبهذا يتبيَّن لنا أن الأحاديث الواردة في التَّوسعة على العيال يوم عاشوراء انتقدها جمهور الأئمَّة والمحدِّثين نقدًا علميًّا دقيقًا من ناحية الإسناد والمتن، بينما حسَّنها بعض أهل العلم بطرق وشواهد لا تقوى على النُّهوض عند مخالفيهم، وفي جميع الأحوال تعني التَّوسعة عندهم بذل الخير والمعروف والنَّفقات المباحة بلا تكلُّف للأهل والأقارب والمساكين والمحتاجين.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.

----------------------------
1) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (4/65)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (7/417)، والبيهقي في شعب الإيمان (3515)، ومن طريقه الزين العراقي في فتوى في الكلام في التوسع على النفس والعيال في يوم عاشوراء (ق 4/ب)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (910)، وضعَّفه جدًّا العقيلي، وابن عدي، وابن الجوزي، وابن القطان في فضائل عاشوراء (ص 76، 78)، والذهبي في تاريخ الإسلام (3/958) وتلخيص العلل المتناهية (ص 181) وميزان الاعتدال (3/543)، والمعلّمي في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص 98-99)، وعبد الله الغماري في الحاوي (ص 124)، والألباني في السلسلة الضعيفة (14/739)، بينما قال الزين العراقي (ق 4/ب) بأن الحديث صحيح على رأي ابن حبان، وحسَّنه أحمد الغماري في هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء (ص 31)، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (1140) من طريق آخر، ومن طريقه الزين العراقي (ق 5/أ)، وحكم ابن الجوزي بوضعه ، وأقرَّه ابن تيمية  في منهاج السنة (8/149-150)، والذهبي في تلخيص الموضوعات (ص 206) وميزان الاعتدال (3/656) والمغني في الضعفاء (2/617)، والزين العراقي (ق 5/ب)، وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (7/375)، وابن ناصر الدين الدمشقي في اللفظ المكرم (ص 100)، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (2/93)، وأحمد الغماري في هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء (ص 14، 31).
2) رواه البيهقي في شعب الإيمان (3512)، وضعَّفه، ومن طريقه الزين العراقي (ق 3/ب) وأقرَّه، وضعَّفه جدًّا المعلّمي في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص 100)، وحكم الألباني بوضعه في تمام المنة (ص 410-411) والسلسلة الضعيفة (14/742)، وضعَّفه أحمد الغماري في هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء (ص 21)، ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (3/330-331) من طريق آخر، ومن طريقه الزين العراقي (ق 2/ب)، وصرَّح ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (6/336) بأنه مُنكر جدًّا ما يدري من الآفة فيه، وأقرَّه السيوطي في اللآلئ المصنوعة (2/96)، والمعلّمي في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص 100)، والألباني في تمام المنة (ص 411) والسلسلة الضعيفة (14/743)، بينما حسَّنه ابن القطان في فضائل عاشوراء (ص 76)، والزين العراقي (ق 3/أ، 6/ب)، وأحمد الغماري في هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء (ص 10-20).
3) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (3/252)، وابن حبان في المجروحين (3/97)، والطبراني في المعجم الكبير (10007)، ومن طريقه الزين العراقي (ق 3/ب)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (6/361)، والخطيب في الموضح (2/277)، والبيهقي في شعب الإيمان (3513) وفضائل الأوقات (244)، ومن طريقه الزين العراقي (ق 4/أ)، وابن الجوزي في الموضوعات (1142)، وقال أبو زرعة الرازي عنه أنه باطل كما في سؤالات البرذعي له (2/502)، وانظر: الجرح والتعديل (9/124)، وضعَّفه جدًّا العقيلي، وابن حبان، وأورده ابن القيسراني في معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة (ص 237)، وابن الجوزي، وابن القطان في فضائل عاشوراء (ص 76-77)، والذهبي في تلخيص الموضوعات (ص 207) وميزان الاعتدال (3/133) و (3/158) و (4/326) والمغني في الضعفاء (2/455)، والزين العراقي (ق 4/أ)، والهيثمي في مجمع الزوائد (3/189)، وصرَّح ابن حجر العسقلاني في الأمالي المطلقة (ص 28-29) بأن الحديث المروي عن ابن مسعود  هو أشهر شواهد حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء وضعَّفه، وانظر: لسان الميزان (6/31)، وأقرَّه السيوطي في اللآلئ المصنوعة (2/94)، وقال أحمد الغماري في هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء (ص 34) بأن ضعفه منجبر بوجود شواهده، وضعَّفه جدًا عبد الله الغماري في الحاوي (ص 124)، والألباني في السلسلة الضعيفة (14/741)، ورواه ابن عساكر في جزء له في فضل عاشوراء، -كما في فتوى في الكلام في التوسع على النفس والعيال في يوم عاشوراء (ق 4/أ)- من طريق آخر، واستغربه جدًّا، وصرَّح الزين العراقي أنه مُنكر آفته من متأخري رواته.
4) رواه البيهقي في شعب الإيمان (3514)، وفضائل الأوقات (245)، ومن طريقه الزين العراقي (ق 5/ب)، وضعَّفه ابن القطان في فضائل عاشوراء (ص 76-78)، والزين العراقي (ق 6/أ)، والمعلّمي في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص 99)، والألباني في السلسلة الضعيفة (14/740)، بينما قوَّاه بشواهده ابن حجر العسقلاني في الأمالي المطلقة (ص 28)، وحسَّنه أحمد الغماري في هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء (ص 30)، وقد جاء في البدع والنهي عنها (112) لابن وضاح بسند لا بأس به عن سعيد بن حسان أنه قال: (كنتُ أقرأ على ابن نافع كتبه –وهو: عبد الله بن نافع الصائغ ، أحد رواة هذا الحديث –، فلما مررتُ بحديث التوسعة ليلة عاشوراء، قال لي: حوِّق عليه، قلتُ: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: خوفًا من أن يتخذوه سنة)، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (9302)، والزين العراقي (ق 6/أ) من طريق آخر، وضعَّفه جدًّا الهيثمي في مجمع الزوائد (3/189)، والزين العراقي (ق 6/أ)، وابن حجر العسقلاني في الأمالي المطلقة (ص 28)، وأقرَّه السيوطي في اللالئ المصنوعة (2/95)، وضعَّفه جدًّا المعلّمي في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص 99)، والألباني في السلسلة الضعيفة (14/740-741).
5) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (909)، ونقل قول الدراقطني أنه منكر، وانظر: أطراف الغرائب والأفراد (3/370) لابن القيسراني، وصرَّح  الذهبي ببطلانه في تلخيص العلل المتناهية (ص 181) وميزان الاعتدال (4/452)، ونقل الزين العراقي (ق 6/أ) كلام الدارقطني مقرًّا به، وساق ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (8/580) عقب كلام الذهبي هذا الخبر مع تعليل الدارقطني له، وأقرهم الألباني في السلسلة الضعيفة (7/743)، ورواه الخطيب البغدادي في رواة مالك –كما في فتوى في الكلام في التوسع على النفس والعيال في يوم عاشوراء (ق 6/ب)– من طريق آخر وضعَّفه، وصرَّح الذهبي ببطلانه في الميزان (4/312)، وأقرَّه ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (8/346)، ونقل الزين العراقي (ق 6/ب) كلام الخطيب مقرًّا به، وضعَّفه ابن ناصر الدين الدمشقي في اللفظ المكرم (ص 103) .
6) رواه ابن عبد البر في الاستذكار (3/331)، ومن طريقه الزين العراقي (ق 6/ب)، من طريق قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو محمد العابد، عن بهلول بن راشد، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب، فذكره، وضعَّفه ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف (ص 81)، بينما جوّد إسناده الزين العراقي (ق 2/أ، 6/ب، 7/أ)، وصحَّحه أحمد الغماري في هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء (ص 38)، ومما يؤكد بطلان هذا الأثر عن الليث، والحديث الذي قبله عن مالك، ما رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 83) عن شيخه يحيى بن يحيى الليثي –وهو من تلامذة مالك والليث- أنه قال: (لقد كنتُ بالمدينة أيام مالك ودربه، وبمصر أيام الليث، وابن القاسم، وابن وهب، وأدركتني تلك الليلة-يعني: ليلة عاشوراء- معهم، فما سمعتُ لها عند واحد منهم ذكرًا، ولو ثبتَ عندهم، لأجرَوا من ذكرها ما أجرَوا من سائر ما ثبتَ عندهم).
7) رواه البيهقي في شعب الإيمان (3516)، ومن طريقه وطريق غيره الزين العراقي (ق 7/أ-ب)، وهو أعلى ما فيها، قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/132): (هذا بلاغ منقطع، لا يُعرف قائله، والأشبه أن هذا وُضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتمًا، فوضع أولئك فيه آثارًا تقتضي التوسع فيه، واتخاذه عيدًا، وكلاهما باطل).
8) البدع والنهي عنها (ص 83).
9) أحاديث القصاص (ص 79)، ومجموع الفتاوى (25/313)، ومنهاج السنة (4/555) و(7/39 و 433) و(8/149)، ورسالة لطيفة (ص 59)، والمنار المنيف (ص 112)، ولطائف المعارف (ص 80) .
10) طبقات الفقهاء الشافعية (1/192)، ولطائف المعارف (ص 80).
11) سؤالات البرذعي له (2/502).
12) الضعفاء الكبير (3/252) و(4/65).
13) الكامل في ضعفاء الرجال (6/361) و(7/417).
14) أطراف الغرائب والأفراد (3/370).
15) معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة (ص 237)، وتذكرة الحفاظ (ص 362)، وذخيرة الحفاظ (4/2230-2231 و2430)، وأطراف الغرائب والأفراد (3/370).
16) الموضوعات (2/567-573)، والعلل المتناهية (2/62-63).
17) المغني عن الحفظ والكتاب (ص 345).
18) أحاديث القصاص (ص 79)، واقتضاء الصراط المستقيم (2/131-133)، ومجموع الفتاوى (25/299-317)، ومنهاج السنة (4/555-556) و(7/39 و 433) و(8/149-153).
19) رسالة لطيفة (ص 49 ، 58-59).
20) تلخيص الموضوعات (ص 206-207)، وتلخيص العلل المتناهية (ص 181)، وميزان الاعتدال (3/158).
21) المنار المنيف (ص 111).
22) لطائف المعارف (ص 81).
23) سفر السعادة (ص 262).
24) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (ص 292).
25)  الفتاوى والرسائل (4/203).
26) في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص 100).
27) إتحاف الشرفاء في إبطال حديث التوسعة يوم عاشوراء.
28) في تعليقه على المقاصد الحسنة (ص 431).
29) التهاني في التعقيب على موضوعات الصغاني (ص 69).
30) التحفة الكريمة (ص 305-307).
31) تمام المنة (ص 410-412)، والسلسلة الضعيفة (6824).
32) التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث (ص 98-99).
33) جنة المرتاب (ص 345)، وكشف الخفاء عما ورد في فضل عاشوراء.
34) البدع والنهي عنها (ص 83).
35) اقتضاء الصراط المستقيم (2/131-133)، ومجموع الفتاوى (25/299-317)، ومنهاج السنة (4/555-556) و(7/39 و 433) و(8/149-153).
36) الاعتصام (2/238-239).
37) إصلاح المساجد من البدع والعوائد (ص 166-167).
38) الإبداع في مضار الابتداع (ص 269-271).
39) الفتاوى والرسائل (4/203).
40) التحفة الكريمة (ص 304-307).
41) تمام المنة (ص 410-412)، وصحيح الترغيب والترهيب (1/54 و 593).
42) مجموع الفتاوى (25/312-313).
43) شعب الإيمان (5/333).
44) فضائل عاشوراء (ص 76).
45) النور في فضائل الأيام والشهور (ص 122) لابن الجوزي ونسخته الخطية في مكتبة شستربيتي رقم (3383) (36/أ)، ومنهاج السنة النبوية (8/149-150) لابن تيمية، وفتوى في الكلام في التوسع على النفس والعيال في يوم عاشوراء (ق 5/أ) للزين العراقي.
46) الترغيب والترهيب (2/71).
47) فتوى في الكلام في التوسع على النفس والعيال في يوم عاشوراء (ق 2/أ، 3/أ، 6/ب).
48) الأمالي المطلقة (ص 28).
49) الدرر المنتثرة (ص 174).
50) الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص 97-102).
51) هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء، وأغرب جدًّا فيه (ص 39) حين جزم بأن الحديث بمجموع طرقه أقوى من كثير من الأحاديث المخرجة في صحيح البخاري ومسلم!
52) الحاوي في الفتاوي (ص 124-125).
53) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/364).
54) الموسوعة الفقهية الكويتية (14/168)، (29/220).
55) حاشية ابن عابدين (2/418-419)، (6/429-430).
56) مواهب الجليل (2/403-406).
57) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/574).
58) المبدع في شرح المقنع (3/49-50).
59) المدخل (1/289-290).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق